رياضة النواب توصي الحكومة بحصر العمالة المؤقتة بمراكز الشباب وتقديم هيكل مقترح بتعيينهم

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
أسعار الذهب فى الأسواق السعودية اليوم السبت 4 مايو 2024 أسعار الذهب اليوم السبت بالأسواق المصرية أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت قضم الأظافر: عادة طفولية أم اضطراب نفسي؟ ضبط 2 طن لحوم وكبدة فاسدة في القليوبية توريد 15 ألف زريعة أسماك إلى مشروع أمن غذائي قنا غدا.. محاكمة 5 متهمين بـ خلية الإسماعيلية الإرهابية محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري وزيرة البيئة تعلن استكمال المرحلة الثانية من مسابقة ”صحتنا من صحة كوكبنا” أحمد كريمة يكشف سر تصريحات زاهي حواس عن عدم ذكر الأنبياء بالحضارة المصرية تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

سياسة

رياضة النواب توصي الحكومة بحصر العمالة المؤقتة بمراكز الشباب وتقديم هيكل مقترح بتعيينهم

لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة عدم قيام وزارة الشباب بتثبيت العاملين المؤقتين بقرارات مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب بتقديم الوزارة دراسة لهيكل مقترح بتثبيت العاملين وحصر شامل لهم لتقديمها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في موعد أقصاه شهر من تاريخ عقد هذا الاجتماع.

وفي بداية المناقشات، أكد اللواء إسماعيل الفار، المدير التنفيذى لوزارة الشباب، أن الوزارة حريصة علي الوصول لحل لتعيين العاملين، بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

من جهته، قال الدكتور محمد عبد المنعم مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة الشباب والرياضة ردًا على موضوع طلبات الإحاطة بأنه سبق وأن صدر قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والذي ينص بالمادة رقم (12) على: يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافئ الفرص والمساواة بين المواطنين ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختبار، ويشرف عليه الوزير المختص.

وأشار إلي أنه صدر قرار الدكتور وزير الشباب والرياضة رقم (36) بتاريخ 12/4/2018 الخاص باعتماد لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب، وتنص المادة رقم (37) من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب الخاصة باختصاصات مجلس الإدارة ومن ضمن اختصاصاته بالبند رقم (1) الذى ينص (إدارة شئون المركز تصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لتأدية نشاطهم الرياضي والاجتماعي على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة)، وكذلك البند رق (14) بنفس المادة الذى ينص (تعيين المدير التنفيذي والعاملين بالمركز وتحديد رواتبهم، ومكافآتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم، طبقا لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض.

وأوضح أنه أيضا، ينص البند رقم (15) من ذات المادة ان من ضمن اختصاصات مجلس الإدارة (اصدار القرارات الخاصة بتنظيم الجهاز الوظيفي، وتحديد مسئولياته)، وليس عن طريق وزارة الشباب والرياضة ولا على ميزانيتها ولا على الحساب الخاص بها ولا على أي نوع من أنواع التعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة ولا على قانون الخدمة المدنية لعدم وجود اعتمادات مالية مدرجة بموازنتها لهذا الغرض.

وأكد أنه تم التعاقد مع هذه العمالة طبقاً لموافقات مجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية ومن بينها مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظات، وعلى ميزانيتها ويتم صرف أجورهم من الموارد الذاتية لهذه الهيئات الشبابية والرياضية، بناء على نصوص المواد المذكورة بعالية، وقد سبق وإن تم الاستعلام من الإدارة المركزية لمراكز الشباب عن تلك العمالة وأوضحت بأنه لا توجد تعاقدات بمعرفة الإدارة المركزية في مراكز الشباب بالمحافظات لعدم وجود اعتمادات مالية، وبتاريخ 3/11/2022 صدر الكتاب الدوري الصادر من اللواء أمين عام مجلس الوزراء بشأن توجيه الدكتور رئيس مجلس الوزراء بعدم إجراء أي نوع من أنواع التعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة او الحاق أي عماله تحت أي مسمى أيا ان كانت مصدر تمويلها الى بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، بموافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ولا يوجد تعاقدات باجر يومي من قبل وزارة الشباب والرياضة لعدم وجود اعتمادات مالية مدرجه بالموازنة لهذا الغرض، وتنص المادة(27) من قانون الحكم المحلى رقم (43) لسنة 1979 على "يتولى المحافظ بالنسبة لجميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقا لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة بالوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية، كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي آلت اختصاصاتها إلى وحدات الحكم المحلى بمقتضى هذا القانون، وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة، وبناءً عليه أن الجهة المنوط بها اتخاذ إجراءات دراسة إمكانية تقنين أوضاع وتثبيت هذه العمالة هي الهيئات المتعاقدة مع هذه العمالة التابعة لها في حالة توافر شروط تقنين الأوضاع والتثبيت لها طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لتشغيل العمالة بهذه الهيئات.