الكويت.. صدور مرسوم بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
تسليم مروحية NH90 Sea Tiger البحرية إلى القوات البحرية الالمانية يبلغ عددها 44 .. المجر تتسلم جميع دبابات القتال الرئيسية ليوبارد 2 A7HU الجيش الألماني يطلب 20 مروحية هجومية خفيفة إضافية من طراز H145M إيجل 5 رباعية الدفع .. 4000 مركبة قيادة ودعم محمية من الفئة الثانية ”الأميرال رونارك”.. رائدة جيل جديد من الفرقاطات ”سيرا ريغو” تؤكد التزام الحكومة بنظام الرعاية البديلة ”بيدرو سانشيز” يؤكد التزام الحكومة تجاه مؤسسة كارولينا الحكومة الاسبانية تخصص 152 مليون يورو لأبحاث العلوم الصحية ماريوت ريزيدنسز هليوبوليس يفوز بجائزة ”مشروع المساكن ذات العلامات التجارية للعام 2025” في جوائز ACE وزير خارجية الهند يبدأ زيارة رسمية لإسرائيل لتعزيز التعاون الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب فيلم ”راضي ونعمة” يصل للربع النهائي في مهرجان كوباني السينمائي الدولي مصرع تاجر مخدرات وضبط مواد مخدرة قيمتها 100 مليون جنيه في قنا

شئون عربية

الكويت.. صدور مرسوم بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي

النواب الكويتي
النواب الكويتي

صدر مرسوم بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي، يتم بموجبه وقف العمل "مؤقتا" بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 حتى الأول من أكتوبر المقبل، وإجراء الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون ولحين إعادة العمل بالقانون المشار إليه.

ونشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) اليوم الخميس المرسوم، والذي يتضمن ووفق المادة الثانية من المرسوم، أن لكل كويتي بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه 20 سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط أن يكون كامل الأهلية القانونية، وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون، ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.

وبموجب المادة الثانية من الباب الأول "يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره".. وبحسب المادة الثالثة من هذا الباب "يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة".

وبموجب المادة الرابعة، فإنه على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية .. ونصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.

ووفق المادة السادسة التي وردت في الباب الثاني من المرسوم، فإنه مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم بحل مجلس الأمة تتخذ الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية في 11 أبريل 2023 كأساس لإعداد الجداول النهائية لإجراء العملية الانتخابية.. ووفق المادة ذاتها تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إعداد كشوف تتضمن تحديثا لأسماء الكويتيين ممن بلغ 21 سنة ميلادية، والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون على أن يكون شاملا رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار إليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون.

كما نظم الباب الثالث من المرسوم بقانون إجراءات الانتخاب فيما بين الباب الرابع جرائم الانتخاب وتضمن الباب الخامس الأحكام الختامية.