الحبس والغرامة عقوبة ممارسة نشاط تنظيم انتظار المركبات دون ترخيص

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
Marriott Residences Heliopolis, Cairo تفوز بجائزة “Branded Residences Project of the Year 2025” at the ACE Awards « وزير خارجية الهند يبدأ زيارة رسمية لإسرائيل لتعزيز التعاون الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب فيلم ”راضي ونعمة” يصل للربع النهائي في مهرجان كوباني السينمائي الدولي مصرع تاجر مخدرات وضبط مواد مخدرة قيمتها 100 مليون جنيه في قنا الصحة بالإسماعيلية تكثف الرقابة على المنشآت التعليمية لضمان بيئة صحية آمنة عضو مجلس الشيوخ: الحوافز الاستثمارية الجديدة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتجذب رؤوس الأموال محافظ الغربية يجري زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة لمتابعة جودة الخدمات مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بطريق القاهرة–الإسكندرية الزراعي بالبحيرة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد التعليمي منهج متكامل لترسيخ التميز وجودة التعليم الأرصاد: سحب ممطرة على شمال البلاد وسيناء وطقس معتدل نهارًا بالقاهرة وزير التعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو لمتابعة انتظام العملية التعليمية تامر مرتضى يدافع عن فيلم ”الست” من تهمة المؤامرة

تقارير وتحقيقات

الحبس والغرامة عقوبة ممارسة نشاط تنظيم انتظار المركبات دون ترخيص

حبس
حبس

عاقب القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك.

وتوقع ذات العقوبة حال تحصيل هذا الشخص مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

الجدير بالذكر أنه، تنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية.