محاذير البناء على المواقع الأثرية فى قانون حماية الآثار

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الجيش الروسي: تدمير 5 صواريخ تكتيكية أوكرانية و46 طائرة بدون طيار القبض على مرشحة رئاسية أمريكية بسبب احتجاجات الطلاب المؤيدين لفلسطين آداب الحج ومُبطلات مناسكه ضحية لقمة العيش.. غرق صياد بشاطئ الدخيلة بالإسكندرية إجراء قضائي حول عصابة سرقة السجائر إخماد حريق نشب في مصنع بـ6 أكتوبر غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بسمالوط إزالة مقابر خالية علي أملاك الدولة بالقليوبية موعد نهائي كأس الكونفدرالية بعد تأهل الزمالك مركز معلومات المناخ يحذر من تغيرات حالة الطقس (فيديو) ختام دورة إجراءات إصدار رخصة التسويق للمستحضرات الصيدلية وزير الصحة يشهد احتفال مرور عامين على إطلاق مبادرة «معًا لبر الأمان»

تقارير وتحقيقات

محاذير البناء على المواقع الأثرية فى قانون حماية الآثار

حماية الأثار
حماية الأثار

نصت المادة رقم 20 من قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، إنه لا يجوز منح رخص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة الآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.

وقد حذر القانون من غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو اسمدةأو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في هذه المواقع والأراضي،إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق غير المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها ، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.