النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حزب الله ‌‌‌‌يستهدف مقرا للفرقة ”91” شمال إسرائيل بصواريخ ”الكاتيوشا” ما حكم الاستثمار في البورصة؟ الإفتاء تُجيب دار الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA 2024 بفرنسا الصحة: اطلاق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني «100 مليون صحة» وزير الاستثمار يشارك في جلسة نقاشية حول فتح آفاق الاستثمار في مصر وزير البترول يبحث مع شركة إيني تنفيذ خطط التنمية والإنتاج من حقول الغاز والزيت الخام كجوك: الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن» ونسعى إلى بيئة أعمال صديقة للمستثمرين وزيرة التخطيط تلتقي سفير قطر بالقاهرة لتعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين البلدين عاشور يؤكد الاستفادة من خبرات العلماء المتميزين في خطط التنمية مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: إلمام الطبيب بالتاريخ المرضي للمريض أساس التشخيص السليم وزير السياحة يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير القابضة لبحث فرص الاستثمار السياحي في مصر

سياسة

النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة

النواب
النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

واستعرض النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة، موضحا أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضي بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة.

وأوضح أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

المادة الأولى: أضافت مادة جديدة برقم (102 مكرراً "3") إلي القانون رقم 109 لسنة 1971 المُشار إليه تضمنت منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة التي نصت عليها المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.

وتناولت المادة الثانية: إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.