مجلس الوزراء: الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لكل من منع بيع المنتجات الإستراتيجية أو أخفاها

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الجيش الروسي: تدمير 5 صواريخ تكتيكية أوكرانية و46 طائرة بدون طيار القبض على مرشحة رئاسية أمريكية بسبب احتجاجات الطلاب المؤيدين لفلسطين آداب الحج ومُبطلات مناسكه ضحية لقمة العيش.. غرق صياد بشاطئ الدخيلة بالإسكندرية إجراء قضائي حول عصابة سرقة السجائر إخماد حريق نشب في مصنع بـ6 أكتوبر غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بسمالوط إزالة مقابر خالية علي أملاك الدولة بالقليوبية موعد نهائي كأس الكونفدرالية بعد تأهل الزمالك مركز معلومات المناخ يحذر من تغيرات حالة الطقس (فيديو) ختام دورة إجراءات إصدار رخصة التسويق للمستحضرات الصيدلية وزير الصحة يشهد احتفال مرور عامين على إطلاق مبادرة «معًا لبر الأمان»

أخبار

مجلس الوزراء: الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لكل من منع بيع المنتجات الإستراتيجية أو أخفاها

الوزراء
الوزراء

استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.