أخطر 30 مادة للائحة جزاءات الأعلى للإعلام

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وفاة التيك توكر إسراء روكا في حادث مأساوي بالنزهة الفرقه الألمانية keinemusik تقيم حفلتها بالأهرامات برعاية وزير السياحة جداول امتحانات الترم الثانى لطلاب المرحلة الإعدادية بالجيزة بدء امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع لجميع المراحل بالقاهرة غدا تايوان ترصد 21 طائرة عسكرية صينية مقتل 30 إرهابيا فى عملية عسكرية جنوب الصومال واشنطن توافق على سحب قواتها من النيجر مطار دبي يوجه بيان عاجل لـ المسافرين المغادرين الامارات مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني و 23 دارس في زيارة لوزارة الري وزير الدفاع الروسي: إنشاء مركز لإنتاج الطّائرات المسيرة تُطبق غدًا.. تعرف على الأسعار الجديدة للخبز السياحي سعر الذهب اليوم.. ارتفاع جماعى فى أعيرة الذهب بالأسواق المصرية

أخبار

أخطر 30 مادة للائحة جزاءات الأعلى للإعلام

مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد

قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوضع مواد لائحة الجزاءات وكانت كالتالي:-

مادة (1) يعاقب كل من استخدم أو سمح بألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف بأحد الجزاءات الآتية، إما معاقبة الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه أو لفت النظر أو الإنذار أو إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة أو إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار أو وقف بث البرامج المخالفة، أو حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة أو منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة.
مادة (2): يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات سوقية، أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة، أو شخص ما أو كانت تنطوي على تهكّم، أو سُخرية، أو تهديد، أو تؤذي مشاعر المواطنين بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه، أو لفت النظر ، أو الإنذار.
مادة (3): يعاقب كل من نشر أو بث شائعات، أو أخبارا مجهولة المصدر، أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى، أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، إما بلفت النظر أو الإنذار، أو توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 25 ألف جنيه، أو مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند، ويجوز وقف بث البرامج، أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة، وتوقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
مادة (4): يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات، أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على العنف، أو الحض على الكراهية، أو التمييز أو الدعوة للطائفية، أو العنصرية، أو يسيء لمؤسسات الدولة، أو الإضرار بمصالحها العامة، إما بمنع نشر أو بث أو حجب الصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو دائمة أو منع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة، أو توقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
مادة (5): يعاقب كل من سمح ببث أو نشر صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة في أثناء التحقيقات معهم، وقبل إحالتهم للمحاكمة، بلفت نظر، أو إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار واضح، أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة.
مادة (6): يعاقب كل من سمح باستضافة شخصيات غير مؤهلة، أو تقديمهم لجمهور على خلاف الحقيقة، إما بلفت النظر للبرنامج، أو إنذار للوسيلة الإعلامية.
مادة (7): يعاقب كل من سمح بتعميم الاتهامات، أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار، وليس للقرار نفسه بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال إما لفت النظر، أو إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح.
مادة (8): يعاقب كل من تمادى فى انتقاد سلوكيات المواطنين بشكل يجاوز حدود النقد المباح والمعقول، وترتب على ذلك إهانة، إما بالإنذار، أو إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار، أو منع نشر أو بث.
مادة (9): يعاقب كل من سمح، أو قام بإجراء مناقشات، أو حوارات على حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، أو خلط الرأي بالخبر، إما بلفت النظر أو غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
مادة (10): يعاقب كل من سمح، أو خاض في الأعراض، أو شكك في الذمم المالية دون دليل، أو قام بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، إما بمنع النشر، أو البث، أو الحجب المؤقت للصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الشاشة، أو الموقع الإلكتروني، أو إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار، أو غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مئتين وخمسين ألف جنيه.
مادة (11): يعاقب كل من خالف قواعد التغطية الصحفية، أو الإعلامية للعمليات الحربية، أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية، إما بمنع النشر، أو البث، أو الحجب المؤقت للصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الموقع الإلكتروني، ويجوز للمجلس منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة.
مادة (12): يعاقب كل من يخالف قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد) الخاصة بالقضايا العربية العربية، أو العربية الإفريقية، أو قضايا المرأة والطفل والمعاقين، إما بفرض غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار.
مادة (13): يعاقب كل من سمح، أو استخدم مشاهد عنف غير مبررة، أو أهان المشاهدين أو قطاعا منهم أو أساء إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية، إما بالإنذار أو وقف البث أو النشر مؤقتا أو غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
مادة (14): يجوز للمجلس أو لإحدى لجانه استدعاء كل من يكون له صلة بموضوع المخالفة والاستفسار عن سببها، كما يجوز أن يُفتح تحقيق بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات قبل توقيع الجزاء.
مادة (15): يجوز إحالة الصحفي، أو الإعلامي للمساءلة التأديبية بالنقابة المختصة بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات.
مادة (16): يجوز للمجلس منع ظهور الصحفي أو الإعلامي أو أحد الضيوف أو شخص ما لفترة محددة، حال مخالفة المعايير الإعلامية أو الأكواد الإعلامية.
مادة (17): يجوز للمجلس حال مخالفة المعايير أو الأكواد الإعلامية، أو التحريض على ارتكاب جريمة، إما بلفت النظر، أو الإنذار، أو منع نشر أو بث الوسيلة أو حجبها لفترة محددة.
مادة (18): إذا وُقع على الوسيلة الصحفية، أو الإعلامية أو الإلكترونية جزاء لفت النظر لثلاث مرات، أو الإنذار لمرتين وجب أن يكون الجزاء التالي هو منع النشر أو البث المؤقت للصفحة.
مادة (19): يجوز منع بث أحد البرامج المرئية أو المسموعة نهائيا لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية أو للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.
مادة (20): يجوز مضاعفة الجزاء حال تكرار ذات المخالفة لمرتين متتاليتين، أو حال امتنعت الوسيلة عن تنفيذ القرارات الصادرة.
مادة (21): إلزام الوسيلة الصحفية، أو الإعلامية، أو الإلكترونية بنشر أو بث الرد المناسب للجهة، أو الشخص الذي وقع عليه ضرر بسبب المخالفة.
مادة (22): جميع القرارات الصادرة بتوقيع عقوبة منع النشر، أو البث يجب أن تكون مسببة، واستثناء من ذلك يجوز عدم تسبيب هذه القرارات إذا تعلق الأمر بالحفاظ على أحد مقتضيات الأمن القومي.
مادة (23): يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون، أو لائحة التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط التراخيص.
مادة (24): يجوز توقيع الجزاء بمنع نشر، أو بث أي مادة صحفية، أو إعلامية أو إعلانية مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة لفترة محددة أو دائمة.
مادة (25): لا يحول توقيع أي من الجزاءات الواردة بهذه اللائحة دون المساءلة الجنائية، حال ارتكاب إحدى الجرائم.
مادة (26): تقدم التظلمات من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات خلال 10 أيام من تاريخ صدورها.
مادة (27): تقوم لجنة الشكاوى بدراسة التظلمات، وترفع تقريرا بالرأي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال 10 أيام من تاريخ قيد التظلم.
مادة (28): يحظر على أية جهة إجراء تحقيقات في المخالفات الإعلامية إلا بعد إخطار المجلس.
مادة (29): يجوز للمجلس الإعفاء من العقوبة أو جزء منها في حالة تقديم المخالف لالتماس أو تظلم، ويجوز مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة فى حالة العودة، كما يجوز إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة، وفي حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات يتم سحب ترخيصها أو الاكتفاء بمنع البث مؤقتا أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة.
مادة (30): تؤخذ الجزاءات الموقعة على الوسيلة الإعلامية في الاعتبار عند النظر في تجديد الترخيص، ويجوز للمجلس اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وفقا للقانون.