دعوى قضائية تطالب بقيد خريج تعليم مفتوح بنقابة المحامين

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
عاجل.. كفالة 200 ألف جنيه لأول صاحب مخبز سياحى مخالف بالسيدة زينب وزير النقل يشهد تعاقد شركة الملاحة الوطنية على بناء سفينتين جديدتين أسعار العيش السياحي الجديدة وزير السياحة يتابع تطورات تحسين جانب العرض بالمقصد المصري ارتفاع اسعار النفط عالميا اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق المصرية سامح شكري يؤكد ضرورة  اتخاذ خطوات رادعة لإسرائيل حال اجتاحت رفح شريهان توجه رسالة مؤثرة لابنتها فى عيد ميلادها بيلنكن: أمريكا لا تتبنى معايير مزدوجة لحقوق الإنسان تجاه إسرائيل الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العمال وشم النسيم

حوادث

دعوى قضائية تطالب بقيد خريج تعليم مفتوح بنقابة المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أقام محمود عبد الخالق الدغيدي المحامي وآخرون، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلزام نقيب المحامين، ورئيس لجنة قبول القيد بالنقابة بقبول أوراق موكلهم للقيد بالنقابة.

وأختصمت الدعوى التي حملت رقم 10563 لسنة 73 ق، نقيب المحامين، ورئيس لجنة قبول القيد بالنقابة.

وذكر محمود الدغيدي في دعواه أن موكله حاصل على الثانوية العامة من محافظة الغربية عام 1984، ثم حصل على ماجستير في القانون من كلية الحقوق جامعة طنطا بتاريخ 30/12/2014، ولم يصدر ضد موكله أي أحكام قضائية جنائية، وذلك وفقاً لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.

وأضاف بأن موكله يعمل بقطاع الشئون القانونية بالشركة المصرية للاتصالات، حيث تقدم بطلب للقيد بجداول النقابة العامة للمحامين وفقاً لقانون المحاماة، إلا أنه فوجئ بأن باب قبول الطلبات مغلق لأجل غير مسمى بالنسبة لراغبي القيد الحاصلين على شهادة ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح والمسبوق بالحصول على شهادة الثانوية العامة، وذلك بقرار من نقيب المحامين ومجلس إدارة النقابة وذلك في مخالفة صريحة لقانون المحاماة.

وأشار إلى أن موكله مستوف كافة الشروط الخاصة للقيد بجداول نقابة المحامين بما لايجوز للنقابة الأمتناع أو إضافة شروط أخرى، ويتبين أن رفض طلب موكله، الحق به أضرار جسيمه تمثلت في حرمانه من الحصول على العضوية بالنقابة وممارسة أعمال المحاماة مثل أقرانه، كما أن هناك العديد من الحالات المماثلة تم قيدها بالنقابة وهو مايمثل إهدار لمبدء المساواة.

واستطرد أن موكله يعمل لدى الشركة المصرية للاتصالات والتي منحته مهلة لتسوية وضعه الوظيفي للعمل بالقطاع القانوني بها، والذي يستلزم قيده بالنقابة ومنحه عضويتها، حيث أن موكله قد صدر له الأمر الإداري رقم 683 بتاريخ 19/2/2018، والمتضمن تعديل المسمى إلى وظيفة محامٍ ثالث بذات القطاع، وأن استمرار رفض قيده بالنقابة قد يؤدي إلى حرمانه من الترقي إلى الوظيفة المذكورة.