7 فبراير الحكم علي العادلي وآخرين بالاستيلاء على أموال الداخلية 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حقيقة عودة الموظفين للعمل من المنزل بنظام ”أون لاين” كل أحد التنمية المحلية تعلن الانتهاء من مشروع تطوير ترعة نجع حمادي بسوهاج الأسعار الجديدة للخبز السياحي.. تفاصيل وزير الشباب يصدر قرارًا بإنشاء وحدة الجينوم الرياضي محافظ الجيزة: تطوير طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربي والشرقي لطريق المريوطية موعد تطبيق خفض سعر رغيف الخبز السياحي في الأسواق الداخلية تكشف ملابسات سرقة صيدلية بالقليوبية ضبط عصابة تُصنع مخدر ”الآيس” بالجيزة الصين تأمر ”آبل” بإزالة تطبيقي ”واتساب” و”ثريدز” من متجر التطبيقات الصيني إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر اليوم 580 طبيبا يتسلمون عملهم بوحدات طب الأسرة في سوهاج شون محافظة البحيرة تستقبل 985 طن قمح مع بدأ موسم التوريد

حوادث

7 فبراير الحكم علي العادلي وآخرين بالاستيلاء على أموال الداخلية 

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حجز إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية لجلسة 7 فبراير القادم للنطق بالحكم .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

بدات وقائع الجلسة في الساعة الواحدة ظهرا واثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، ثم استمعت المحكمة الي تعليق ممثل النيابة العامة على الدفوع التي أبداها فريق الدفاع خلال جلسات المرافعة، وعن بالدفع بجهل المتهم بالأموال المالية فالمتهم المذكور يجب عليه العلم بتلك القواعد، وقد خلى دفع المتهم عن جهل المتهم بالأمور المالية، إذا فهذا الدفع غير صحيح.

وتساءلت كيف للشخص الأول عن أمن وزارة الداخلية لا يعلم بالأشياء التي ترتكب فكان يدير المنظومة التي تستولي على أموال الدولة، فالمتهم الثانى كان صادقا حينما أكد أن موظفا بمكتب الوزير كان يقوم باستلام المبالغ الواردة بأمر الإحالة فالوزير كان يقوم باستلام تلك المبالغ بنفسه، مضيفة: "أما بشأن أموال المتهم والتي وصلت لـ 89 مليونا وهي أموال شرعية، فالمتهم لديه حساب في الخارج".

وتابع ممثل النيابة: "وفيما قاله الدفاع بأن حافز الاحتياطيات الأمنية كان يصرف قبل تولي المتهم الأول منصبه في 1997، فالمذكرة التي صرفت لبند الاحتياطيات الأمنية والتي قدمها الدفاع على أنها صرفت أثناء تولي الوزير حسن الألفي الوزارة غير صحيحة فالمذكرة مؤرخة بتاريخ 3 ديسمبر، في حين العادلي تولى الوزارة في 18 نوفمبر 1997".

وتابعت، أن الدفاع نوه إلى أن المستشار جودت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أكد في المحاكمة السابقة أنه لم يسمع عن حافز الاحتياطيات الأمنية، وأما ما أثارة دفاع المتهم الأول على أن بند الاحتياطيات الأمنية هي حوافز تدخل ضمن تصرفات الوزير، طبقا للمادة 24 من قانون الشرطة إلا أن هذا التفسير شابة عدم الصحة.

وفيما يتعلق بأن هناك أموال صرفت تحت بند المصاريف السرية، فقالت النيابة، إن أي مصاريف سرية يقولها الدفاع، فالدفاع يقول المصاريف السرية في فالتقارير أكدت أن المصاريف السرية لا تتجاوز 750 ألف جنيه وتكون تحت نظر الوزارة، وليس في شراء الشكولاتة وتذاكر سينما وتليفونات، فأقوال الدفاع مرسلة فهذه المبالغ تتقارب من ملياري جنيه في حينها.