الجنايات تقضى ببراءة متهم فى أحداث مدينة نصر

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
إنطلاق فعاليات التدريب المشترك ”ميدوزا - 13” بدولة اليونان وزير الرياضة يفتتح منتدى الشباب العربي الأوروبي في نسخته الثامنة بمشاركة 40 دولة عربية وأوربية وزير الأوقاف: الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو منع تهجير الفلسطينيين وقيام الدولة الفلسطينية على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية التضامن الاجتماعي: توفير 2000 لاب توب ناطق للطلبة المكفوفين في الجامعات الحكومية بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفيًا مع نظيرته الألمانية للتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك وزير الإسكان يُعلن عن أكبر طرح للأراضي السكنية المتنوعة بـ20 مدينة جديدة وزير الدولة للإنتاج الحربى يبحث مع ممثلي شركة ”أشوك ليلاند الهندية” أوجه التعاون المشترك خروج 14 حالة من مصابي حادث الجلالة بعد تماثلهم للشفاء وإجراء 8 تدخلات جراحية.. تفاصيل بقيمة 3 مليار و140 مليون جنيه.. التضامن تعلن بدء صرف ” تكافل وكرامة” عن شهر أكتوبر  رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوي الجمهورية مصر ونيجيريا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لبحث مشاركتهم فى فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الـ12

أحكام قضائية

الجنايات تقضى ببراءة متهم فى أحداث مدينة نصر

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم قرارًا ببراءة شخص متهم بالتجمهر وحيازة مفرقعات في القضية رقم 1561 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر.

واتُهم المتهم وآخرون بتهم التجمهر ومقاومة السلطات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل الطرق، بالإضافة إلى حيازتهم مواد مفرقعة غير مصرح بها.

ينص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمنشئ أو مدير جماعة إرهابية، أو لمن يتولى زعامة أو قيادة في تلك الجماعة.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو يشارك فيها بأي شكل من الأشكال، وذلك إذا كان على علم بأهدافها. وتكون العقوبة السجن المشدد لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من يُرغم شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو يمنعه من الانفصال عنها.