زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجى سرق حقوقي الشرعية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
تغيير مواعيد خطة تخفيف الأحمال الكهربائية وانعكاساتها على طلاب الثانوية العامة الدوري الممتاز.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام الاتحاد صافرات الإنذار تدوّي في مستوطنة كيسوفيم بغلاف غزة أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنوك الرسمية ارتفاع أسعار النفط بعد اجتياح مدينة رفح الفلسطينية     منتخب مصر يطلب تأجيل مباراة غينيا بيساو أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المصرية الآن الإفراط في النوم قد يسبب مخاطر صحية أسباب خفية وراء قضم الأظافر عند الأطفال «خبيرة توضح الحلول» القوات البحرية المصرية تشارك فى التدريب المشترك ( الموج الأحمر - 7 ) بالمملكة العربية السعودية فرنسا وإيطاليا تكثفان تعاونهما في مجال الأسلحة العسكرية والتسليح في الاتحاد الأوروبي

أحكام قضائية

زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجى سرق حقوقي الشرعية

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدمت الزوجة بدعوى طلاق للضرر ودعوى حبس متجمدة للنفقات ضد زوجها واتهمته بتجاهلها وعدم الالتزام بالأحكام القضائية التي تلزمه بدفع نفقة شهرية قدرها 19 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة.

وأكدت الزوجة أن زوجها قام بسرقة حقوقها الشرعية ورفض تحمل مسئولية أولاده على الرغم من وضعه المادي المستقر وزيادة دخله الشهري إلى 30 ألف جنيه. ورفض الزوج جميع الحلول الودية لحل الخلافات بينهما.

وفي دعواها أمام محكمة الأسرة، أشارت الزوجة إلى أنها تم طردها من منزل الزوجية ومنعها من الدخول لاستلام ممتلكاتها الشخصية، وقد استولى على مجوهراتها وهددها بالتخلص منها إذا حاولت تنفيذ حكم تمكينها من المنزل بوصفها الحاضنة.

وأفادت الزوجة أن حياتها تعرضت للتدمير وأن الزوج ما زال يهددها ويستولي على مبالغ النفقة، وقد عقد خطبته مؤخرًا، واعتدى عليها بطريقة عنيفة مما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة.

تستحق النفقة وفقًا للقانون نظير حق الاحتباس الزوجي للزوجة، وتشمل تكاليف الغذاء والسكن والملابس ومصاريف العلاج بالإضافة إلى جميع النفقات الأخرى.

وفي هذه الحالة، يتم إجراء تحقيق للتحقق من عدم قيام الزوجة بالإنفاق ويتم التحقيق من قبل المحكمة بناءً على شهادة الشهود.

لرفع دعوى الحبس، يجب توفر عدة شروط، بما في ذلك أن يكون الحكم صادرًا في إحدى المواد المتعلقة بالنفقات مثل نفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الأطفال أو الأقارب أو تحديد أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم.

ويجب أن يكون الحكم الصادر نهائيًا، أي لا يمكن الاستئناف ضده أو انتهت مواعيد الاستئناف، وفقًا للمادة 76 من القانون الصادر في عام 2002.