التأديبية العليا تعاقب مدير عام لتعيينه عامل بالتزوير 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
تراجع أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة أسعار الذهب فى الأسواق المصرية اليوم الجمعة ختام الندوة الدولية الثلاثون حول تفاعل النيوترونات مع النوى في شرم الشيخ اليابان تتسلم ثلاث مركبات أرضية بدون طيار (نظام المشاة الهجين المجنزرة) ”طاقة” الإماراتية تتفاوض مع اثنين من المساهمين علي الاستحواذ على أسهم صندوقي GIP وCVC من الشركة الاسبانية المتعددة الجنسيات مصرع وإصابة 102 شخص في أفغانستان جراء الفيضانات ”فيجو” يتحدى حزب العمال الاشتراكي العمالي بالالتزام أمام كاتب العدل وزيرة الثقافة تُصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني انطلاق الدورة السادسة من ”مهرجان القاهرة الأدبي”.. السبت تؤكد إسبانيا وهولندا التزامهما بالسياسة الخارجية النسوية والتعاون الاستراتيجي في الاتحاد الأوروبي

أحكام قضائية

التأديبية العليا تعاقب مدير عام لتعيينه عامل بالتزوير 

المستشار محمد ضياء الدين
المستشار محمد ضياء الدين

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير عام اتحاد الشاغلين سابقا بجهاز العاشر من رمضان التابع لهيئة المجتمعات العمرانية ، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه وقت الخدمة ، وذلك للتلاعب بالتزوير في كشوف اختيار العاملين ، ووضع إسم عامل مكان إسم أخر باستخدام المصحح لتعيينه ، مما يشكل جناية التزوير بأوراق رسمية في حقه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدلة ، وسكرتارية ومحمد حسن راضى.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن وردت شكوى الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بقيام المحال بتعيين عامل دون استيفاء مسوغات تعيينه ، وتزويره بكشوف اختيار عمال الزراعة اليومية

وثبت للمحكمة واستقر في وجدانها قيام المحال بالتزوير لتعيين عامل مكان أخر ، فعندما حضر أحد مهندسي الزراعة من أقارب العامل الذي أخفي اسمه المحال ، لاستلام العمل ، وظهر في كشوف التعيين عدم وجود اسم العامل من ضمن المعينين ، بل وُجود اسم أخر مدون بخط اليد مكان اسم الأول

وأضافت بأن الشهود اثبتوا عدم كفاءة العامل المدون اسمه في الكشف ، حيث حضر ومعه شهادة تجنيد غير مطابقة لمواصفات التعيين ، كما أنه حصل على درجة ٧٢ في نموذج الاختيار ، في حين دوَّن المحال أمامه في الكشف أنه حاصل على درجة ٨٧ وذلك بالتزوير في كشوف التعيين ، فضلا عن السماح له بالتوقيع في كشوف الحضور والانصراف لتعيينه بالمخالفة للقانون

لذا رأت المحكمة بأن المحال استغل منصبه وخالف القانون ، ولم يراع واجبات وظيفته وسلك مسلك لايتفق مع الاحترام ، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي ، ولكن تضع المحكمة في اعتبارها اثناء توقيع العقوبة ، خروج المتهم على المعاش وبلوغه السن القانوني ، لذا غرمته المحكمة بغرامة تعادل خ مس أضعاف اجره