زوجة تطالب زوجها بدفع 3.6 مليون جنيه .. اعرف السبب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
ذكرى وفاة نقيب المقرئين .. محطات في حياة الشيخ الطبلاوي البيئة ترفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية خلال احتفالات أعياد الربيع الري تطلق المرحلة الثانية من ”برنامج السفراء لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية” السيسي يُهنئ أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد حديقة الأسماك تستعد لاستقبال المواطنين في شم النسيم والعطلات الرسمية اقتصادي : قناة السويس والسياحة اهم مصدرين للعملة لمصر مصر تناقش سُبل التعاون مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة تفاوت أسعار صرف الدولار الأمريكي عبر مواقع البنوك المصرية أسعار الذهب فى الأسواق المصرية خلال عيد القيامة المجيد الأهلي يفوز على الجونة بثلاثية في الدوري الممتاز تراجع إيرادات قناة السويس بسبب أحداث البحر الأحمر الزراعة تعلن تجديد إعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني

حوادث

زوجة تطالب زوجها بدفع 3.6 مليون جنيه .. اعرف السبب

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدمت سيدة بدعوى نفقة متعة ودعوى تعويض ودعوى تبديد ضد زوجها السابق بمحكمة الأسرة ومحكمة التعويضات ومحكمة الجنح بالجيزة بعد 27 عامًا من الزواج.

وتطالب بدفع مبلغ 3 ملايين و600 ألف جنيه كنفقة عدة ومتعة، وتقدر قيمة الممتلكات والمصوغات الذهبية.

وتزعم أن الزوج تلاعب بها وطلقها غيابيًا وأخفى عنها ممتلكاته ومنعها من حقوقها.

في دعواها أمام محكمة الأسرة، أشارت الزوجة إلى أنها أنجبت 3 أبناء من زوجها وعاشت معه لسنوات في الغربة.

وعندما عادا إلى مصر، تخلى الزوج عنها وبدأ يرسل النفقات لها فقط.

وأكدت أنه تزوج وعاش مع زوجته الجديدة لمدة 5 سنوات وهي لا تزال تعلق عليه، ثم قام بطلقها غيابيًا وسجل ممتلكاته باسم زوجته الجديدة، مما حرمها من حقوقها الشرعية المسجلة في عقد الزواج ورفض أيضًا منح أبنائهم حقوقهم.

وأضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة أنها عانت كثيرًا بسبب تصرفات الزوج، حيث دمر حياتها وسرق منزل الزوجية وأتلفت ممتلكاتها وسرقت مصوغاتها واتهمته بالغدر وبأنه تلاعب بها وحقوقها الشرعية، ونسى أبناءه منها.

وقد افتعل معها خلافات كثيرة لإجبارها على التنازل عن حقوقها ورفعت دعاوى ضده بدوره، بما في ذلك دعوى تعويض وجنحة تبديد وسب وقذف وقدمت أيضًا وثائق تثبت تعرضها للتهديد والابتزاز من قبله.

جدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أنه يمكن للزوجة طلب التطليق إذا تسبب الزوج في ضرر لها، ولا يشترط أن يكون هذا الضرر متكررًا، بل يكفي أن يحدث الضرر مرة واحدة على الأقل.

ويسمح التطليق بناءً على الضرر في حالات الشقاق وسوء المعاشرة والهجر وغيرها من الأسباب التي يكون فيها الزوج مستحقق من الضرر.