التموين تعلن ضوابط تداول الأرز الحر فى الأسواق

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الإيقاع بسارقي مواد بترولية في الإسماعيلية إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة بطريق الفيوم –القاهرة ختام ناجح للمرحله الاولى من التصفيات المؤهله لمنتخب شباب التايكوندو وزير الرياضة يُهنئ منتخب الجمباز الفني بالتتويج ببطولة أفريقيا بالمغرب وزير الرياضة يكلف لجنة موسعة للتفتيش المالى والإدارى على نادي الطيران إسبانيا تُلغي جائزة «مصارعة الثيران» اطلاق مركبة «ستارلاينر» الفضائية..غدا ذكرى وفاة نقيب المقرئين .. محطات في حياة الشيخ الطبلاوي البيئة ترفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية خلال احتفالات أعياد الربيع الري تطلق المرحلة الثانية من ”برنامج السفراء لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية” السيسي يُهنئ أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد حديقة الأسماك تستعد لاستقبال المواطنين في شم النسيم والعطلات الرسمية

أخبار

التموين تعلن ضوابط تداول الأرز الحر فى الأسواق

تداول الأرز الحر
تداول الأرز الحر

صدر قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية في الجريدة الرسمية بشأن تنظيم تداول الأرز.

يتضمن القرار مجموعة من الالتزامات التي يجب على الشركات والمنشآت الالتزام بها عند تعبئة الأرز الحر غير المربوط بالبطاقات التموينية.

يجب أن يتم تدوين بعض المعلومات الهامة بشكل واضح وباللغة العربية على العبوات المعدة للبيع، مثل اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبلد منشأ الأرز واسم المستورد في حالة الاستيراد، أو يمكن تدوين عبارة "أرز مصري" في حالة الإنتاج المحلي.

وزارة التموين قامت بحظر عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك في محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة إذا كانت تفتقر للبيانات المذكورة أعلاه.

وتم إلزام الشركات والمنشآت التي تتعامل مع الأرز الحر غير المربوط بالبطاقات التموينية وتجار الجملة بإبلاغ وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل أسبوعي بكميات الأرز المخزنة وسعر البيع للمستهلك.

وأيضًا تم إلزام مستوردي الأرز بإبلاغ الوزارة بشكل أسبوعي بكميات الأرز المستوردة وأسعار الاستيراد وسعر البيع للمستهلك.

تم منح جميع الشركات والمنشآت المشمولة بالقرار مهلة 6 أشهر لتنظيم أوضاعها والحصول على ترخيص لتداول الأطعمة أو القيام بإجراءات الحصول على هذا الترخيص.

وأكد القرار أنه سيتم تطبيق عقوبات المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 المتعلقة بشؤون التموين على أي مخالف لأحكام القرار، بما في ذلك مصادرة الأشياء المخالفة التي تشكل جريمة.