براءة متهم فى قضية «داعش السلام» .. اقرأ التفاصيل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
قضم الأظافر: عادة طفولية أم اضطراب نفسي؟ ضبط 2 طن لحوم وكبدة فاسدة في القليوبية توريد 15 ألف زريعة أسماك إلى مشروع أمن غذائي قنا غدا.. محاكمة 5 متهمين بـ خلية الإسماعيلية الإرهابية محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري وزيرة البيئة تعلن استكمال المرحلة الثانية من مسابقة ”صحتنا من صحة كوكبنا” أحمد كريمة يكشف سر تصريحات زاهي حواس عن عدم ذكر الأنبياء بالحضارة المصرية تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة بكري يدافع عن حسام موافي: قبلته عفوية تؤكد طيبة قلبه واحترامه  قرار عاجل من جوميز للاعبى الزمالك الأساسيين بدأ حفل آمال ماهر بمدينة جدة السعودية شروط وخطوات الحصول على العلاج على نفقة الدولة

أحكام قضائية

براءة متهم فى قضية «داعش السلام» .. اقرأ التفاصيل

دائرة الإرهاب
دائرة الإرهاب

أصدرت الدائرة الأولى لمحكمة إرهاب اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمًا ببراءة متهم في قضية اتهامه بالانضمام إلى خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، والمعروفة باسم "داعش السلام".

ووجَّهت النيابة التهمة الأولى للمتهم بتأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين. ووجَّهت التهمة الثانية للمتهم بالانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية.

كما وجَّهت التهمة الثالثة للمتهم بجمع المعلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات. ووجَّهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل مع تنظيم داعش في الخارج.

ونص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 على أنَّ عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية تصل إلى الإعدام، ويُعاقب بالسجن المشدد كل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا يقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها. كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.