التأديبية العليا تعاقب مدير عام ومرؤسه زورا مأموريات وهمية 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وفاة التيك توكر إسراء روكا في حادث مأساوي بالنزهة الفرقه الألمانية keinemusik تقيم حفلتها بالأهرامات برعاية وزير السياحة جداول امتحانات الترم الثانى لطلاب المرحلة الإعدادية بالجيزة بدء امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع لجميع المراحل بالقاهرة غدا تايوان ترصد 21 طائرة عسكرية صينية مقتل 30 إرهابيا فى عملية عسكرية جنوب الصومال واشنطن توافق على سحب قواتها من النيجر مطار دبي يوجه بيان عاجل لـ المسافرين المغادرين الامارات مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني و 23 دارس في زيارة لوزارة الري وزير الدفاع الروسي: إنشاء مركز لإنتاج الطّائرات المسيرة تُطبق غدًا.. تعرف على الأسعار الجديدة للخبز السياحي سعر الذهب اليوم.. ارتفاع جماعى فى أعيرة الذهب بالأسواق المصرية

أحكام قضائية

التأديبية العليا تعاقب مدير عام ومرؤسه زورا مأموريات وهمية 

المستشار / محمد ضياء الدين
المستشار / محمد ضياء الدين

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، "مدير إدارة القضايا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية " ، ومدير عام الادارة القانونية بنفس الهيئة ، بعقوبة اللوم ، وذلك لاتهامها بعدم مراعاة الدقة والامانة ، من خلال قيام الأول بتحرير ٣١ مأمورية خارج القاهرة بالمخالفة للحقيقة ، وتقاضيه مبلغ ٢٠ الف جنيه بدون وجه حق كبدل للمأمورية الوهمية ، وقيام الثانى باعتماد هذه المأمورية بصفته مديره .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحال الاول والثانى لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يرعي اى منهم الضمير المهنى ، فثبت قيام الأول بتحرير استمارات بدل سفر لعدد ٣١ مأمورية خارج القاهرة ، وقام بصرف مقابل نقدي بقيمة ٢٠ الف جنيه ، بالرغم من توقيعه بدفتر الحضور والانصراف عن العمل في تلك الأيام ، وعاونه في ذلك مديره ، الذي أعد ٨ خطوط سير لآداء مأموريات خارج القاهرة ، كما اعد استمارات بدل سفر بمقابل نقدي ، بالرغم من السماح له بالحضور والانصراف خلال فترة المأمورية الوهمية .

وأضافت أنه ثبت يقيناً لدي المحكمة ارتكاب المحالين لهذه المخالفة التى تستوجب العقاب التأديبي ، ولم تلتفت الى تبرير المحال الأول ، الذي أعترف بقيامه بهذه المخالفه ، ولكنه برر ذلك بأمانته عندما تواجد في العمل وقع بدفاتر الحضور والانصراف ، وهو ما لا يصلح لنفي مسؤليته في تحرير مأموريات للخارج وصرف المقابل المادي عنها ، لذا وجب عقابه .

كما تناولت المحكمة ما ارتكبه المحال الثانى وهو اعتماده لتلك المأموريات الوهمية، ولم تقتنع بما برره ان اعتماده هذا مجرد اجراء روتينى شكلى ، بحسبان ان هذا التبرير لا سند له في القانون ، كما انه ليس من ضمن اختصاصاته كمدير للإدارة القانونية بالهيئة ، وكان لازما عليه التأكد من قيام مرؤوسيه بعملهم على اكمل وجه ، والتأكد من تواجدهم بأماكن مأورياتهم وممارستهم للمهام المكلفين بها.