البرلمان يوافق على تعديل قانونى ”التموين” و”حماية المنافسة”

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
سامح شكري يؤكد ضرورة  اتخاذ خطوات رادعة لإسرائيل حال اجتاحت رفح شريهان توجه رسالة مؤثرة لابنتها فى عيد ميلادها بيلنكن: أمريكا لا تتبنى معايير مزدوجة لحقوق الإنسان تجاه إسرائيل الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العمال وشم النسيم مصر ترحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان وزير الصحة يتابع مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وزير التنمية المحلية يتابع تنفيذ المشروعات التنموية والملفات الخدمية بمطروح جهود حكومية لـ زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان المدينة الشبابية بالعريش طرح 8 محلات تجارية و7 وحدات إدارية للبيع بمدينة السادات  القوات المسلحة تنشر انفوجراف بمشاريع التنمية في سيناء 3 آلاف مفقود تحت أنقاض المنازل في قطاع غزة

سياسة

البرلمان يوافق على تعديل قانونى ”التموين” و”حماية المنافسة”

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة تالية بسبب عدم وجود النصاب القانونى اللازم لأنه من القوانين المكملة للدستور التى يتطلب أخذ الموافقة عليها موافقة ثلثى أعضاء المجلس.

وقال الدكتور على عبد العال،رئيس البرلمان: إن مشروع القانون من المشروعات المكملة للدستور لأنه قانون عقابى ويتعلق بحرية التجارة.

ويتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

ويتضمن تشديد العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها، أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه. بحيث تكون العقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة المواد المضبوطة أجاز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل وكانت العقوبة فى القانون الحالى الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد مائة ألف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.