”التأديبية” تنذر مسؤولا بـ”الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية” للإهمال

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
ختام الندوة الدولية الثلاثون حول تفاعل النيوترونات مع النوى في شرم الشيخ اليابان تتسلم ثلاث مركبات أرضية بدون طيار (نظام المشاة الهجين المجنزرة) ”طاقة” الإماراتية تتفاوض مع اثنين من المساهمين علي الاستحواذ على أسهم صندوقي GIP وCVC من الشركة الاسبانية المتعددة الجنسيات مصرع وإصابة 102 شخص في أفغانستان جراء الفيضانات ”فيجو” يتحدى حزب العمال الاشتراكي العمالي بالالتزام أمام كاتب العدل وزيرة الثقافة تُصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني انطلاق الدورة السادسة من ”مهرجان القاهرة الأدبي”.. السبت تؤكد إسبانيا وهولندا التزامهما بالسياسة الخارجية النسوية والتعاون الاستراتيجي في الاتحاد الأوروبي قطاع النقل يدعو إلى تقديم مساعدة بقيمة 10.5 مليون يورو للمواطنين الذين يتدربون على الرقمنة في مجال التنقل أنخيل فيكتور توريس يجتمع مع عمدة برشلونة للمضي قدماً في إعداد لجنة التعاون الإداري المشترك لهذا العام إطلاق أول برنامج تدريبي في مصر بمجال التصدير معتمد دوليا من هيئة كندية لويس بلاناس: تتمتع إسبانيا بإمكانات استثنائية في مجال تكنولوجيا الأغذية الزراعية

حوادث

”التأديبية” تنذر مسؤولا بـ”الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية” للإهمال

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، في القضية رقم 161 لسنة 60 ق، بعقوبة الإنذار ضد "م.ع"، مدير عام الشؤون القانونية بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، وذلك بسببه إهماله في عمله.

وأكد تقرير الاتهام أن المتهم بوصفه السابق خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 27 أغسطس 2017، لم يؤد العمل المنوط به بإتقان، بعد أن تقاعس عن استيفاء باقي السجلات الخاصة بالإدارة القانونية بالشركة، واستيفاء البيانات الناقصة بباقي الدفاتر، مخالفاً بذلك ما يقض به القرار رقم 7 لسنة 2013، المنظم لذلك، والأحكام المنظمة لذلك.

وتابع تقرير الاتهام أن المتهم ارتكب المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 1/122 من لائحة نظام العاملين بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، المعتمدة بالقرارات الوزارية رقم 95/44، 99/30 بتاريخ 9 مايو 1999.

وأكدت المحكمة خلال حيثيات حكمها أن رئيس لجنة الاقتراحات بإدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، أحالت المتهم لتحديد مسؤوليته عن مخالفة القرار رقم 7 لسنة 2013، في شأن إمساك الدفاتر والسجلات، حيث إنه يمسك 12 سجلاً فقط دون باقي السجلات، وبالرغم من منحه مهلة أكثر من أسبوعين، لإنشاء باقي السجلات دون جدوى، فضلاً على وجود بعض السجلات غير مدون بها بعض البيانات.

وأشارت المحكمة إلى أن عدم إحضار المتهم ما تعهد به، يعد تنازلاً عن حقه في الدفاع، حيث إنه أحضر صورا لبعض السجلات دون باقي السجلات المطلوب إنشاؤها، مبررا ذلك بانشغاله بإجازة العيد، وهو الأمر الذي لا يصلح لنفى مسؤوليته في هذا الشأن.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد هشام نصر، شريف مجدي فتح الله، وسكرتارية محمد حسن.