”فتوى” مجلس الدولة: لا يجوز للجمعيات الأهلية تأسيس شركات مساهمة 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة الشركات وتعميق التصنيع المحلي وزير الري يتفقد ترعة الشوربجي ومصرف تلا وعددًا من المشروعات بالغربية الداخلية تكشف لغز العثور على جثة ربة منزل في أسيوط ضبط مالك شركة متهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية ضبط 2000 لتر سولار بحوزة سائق في أسوان ضبط متهم اشعل النيران في عامل بالشرقية حبس شاب بتهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية بالخصوص الرئيس الصيني يدعو الولايات المتحدة للشراكة لا الخصام موعد تشغيل التاكسي الطائر في الإمارات مفتي الجمهورية: مصر محل تشريف وعناية من الله دائما وزير التجارة والصناعة الكوري: نتطلع لتعزيز التعاون مع قناة السويس وزارة الشباب والرياضة تطلق أولى برامج الاحتضان لحاضنة الأعمال MOYS

أحكام قضائية

”فتوى” مجلس الدولة: لا يجوز للجمعيات الأهلية تأسيس شركات مساهمة 

ارشيفية
ارشيفية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل إلى التأكيد على سابق إفتائها الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ ١٠ مايو ٢٠١٧،والذي انتهت فيه إلى عدم جواز مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تأسيس الشركات أو المساهمة فيها.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي المشار إليه لم يأت بجديد يختلف عن القانون السابق بشأن حظر قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية من تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة فيها، باعتبارها من أعمال المضاربات المالية، وإنما جاءت أحكامه مؤكدة لأحكام القانون السابق في هذا الشأن، وأنه لا صحة لما تضمنه كتاب طلب إعادة العرض المشار إليه من أنه تم إلغاء الحظر المفروض على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بموجب المادة 22 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية السابق.

وأشارت الجمعية إلى أن هذا الحظر ما انفكت تردده المادة (30) من قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي (الحالي) بنصها في عجز الفقرة الأولى منها على أنه: "وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية"، وإذ لم يطرأ من الموجبات الواقعية أو التشريعية التي من شأنها تغيير الأساس الذي قام عليه إفتاء الجمعية السابق في هذا الشأن فمن ثم يتعين إعادة التأكيد على هذا الإفتاء.

وتابعت أنه لا ينال من ذلك ما ورد في المادة (11) من قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي المشار إليه من النص على أنه: "... كما يحظر على الجمعية الآتى:...(ى) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا". بما مفاده، بمفهوم المخالفة.

ولا يجوز للجمعية، ككيان قانوني يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن أعضائه، أن تستهدف من ممارسة نشاطها تحقيق ربح لها، ومن وسائل ذلك تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، إذ إن ذلك مردود بأنه فضلًا عن أن تفسير النص بمفهوم المخالفة هو من أضعف طرق التفسير، والتي لا يلجأ إليها إلا حال عدم إمكانية تفسير النص بأي من طرق التفسير الأخرى.

ومن الاطلاع على نصوص القانون المشار إليه، والتي تفسر وتكمل بعضها البعض، أنها عرفت في المادة الأولى منها (العمل الأهلي)، الذي هو المجال الوحيد لعمل الجمعيات والمؤسسات الخاضعة لأحكامه، بأنه: "كل عمل لا يهدف إلى الربح...".

كما أن هذه الجمعيات والمؤسسات ليس مسموحا لها بممارسة أي أنشطة تستهدف تحقيق أي ربح لها، سواء ككيان مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية عن أعضائها، وهو ما يسري على تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، لأن الشركات في أساس وجودها، وشرعة تنظيمها، تقوم على مقصد أساسي، وهو المضاربة سعيًا إلى تحقيق الربح الذي يعود في الأصل إلى مؤسسيها، أو المساهمين فيها - حسبما سبق تفصيله.