الادارى يرفض الطعون المقدمة ضد انتخابات غرفة شركات السياحة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
ختام الندوة الدولية الثلاثون حول تفاعل النيوترونات مع النوى في شرم الشيخ اليابان تتسلم ثلاث مركبات أرضية بدون طيار (نظام المشاة الهجين المجنزرة) ”طاقة” الإماراتية تتفاوض مع اثنين من المساهمين علي الاستحواذ على أسهم صندوقي GIP وCVC من الشركة الاسبانية المتعددة الجنسيات مصرع وإصابة 102 شخص في أفغانستان جراء الفيضانات ”فيجو” يتحدى حزب العمال الاشتراكي العمالي بالالتزام أمام كاتب العدل وزيرة الثقافة تُصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني انطلاق الدورة السادسة من ”مهرجان القاهرة الأدبي”.. السبت تؤكد إسبانيا وهولندا التزامهما بالسياسة الخارجية النسوية والتعاون الاستراتيجي في الاتحاد الأوروبي قطاع النقل يدعو إلى تقديم مساعدة بقيمة 10.5 مليون يورو للمواطنين الذين يتدربون على الرقمنة في مجال التنقل أنخيل فيكتور توريس يجتمع مع عمدة برشلونة للمضي قدماً في إعداد لجنة التعاون الإداري المشترك لهذا العام إطلاق أول برنامج تدريبي في مصر بمجال التصدير معتمد دوليا من هيئة كندية لويس بلاناس: تتمتع إسبانيا بإمكانات استثنائية في مجال تكنولوجيا الأغذية الزراعية

سياحة وطيران

الادارى يرفض الطعون المقدمة ضد انتخابات غرفة شركات السياحة

رانيا المشاط
رانيا المشاط

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، في الدعاوى أرقام 8938 و8940 و8943 لسنة 73 ق، والمقامين من خالد عبد اللطيف المناوي وآخرين، ضد وزيرة السياحة بصفتها وآخرين، برفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ونتيجة مندوبي غرفة شركات السياحة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، والتي عُقدت بتاريخ 31/10/2018، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف أبو الخير وأحمد جلال زكي، نائبي رئيس مجلس الدولة.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها على أنه لما كان البادي من ظاهر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ، أن الانتخابات المشار إليها قد عُقدت بالفعل بتاريخ 31/10/2018، وتم إعلان النتيجة، الأمر الذي ينتفي معه محل طلب وقف التنفيذ وسنده، بزوال الاستعجال الموجب لتوقي النتائج التي يتعذر تداركها في حالة التنفيذ، وهو ما تنتفي معه الحكمة من طلب وقف التنفيذ، وتغلق على المدعين هذه الوسيلة من وسائل الطعن في القرار، دون المساس بحقهم في الطعن بالإلغاء أو التعويض إن كان لذلك محل.