نائب رئيس مجلس الدولة: القانون الادارى قانون خلاق تكويني وغير مقنن

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
فطريات فروة الرأس أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية للحفاظ على صحة الشعر خبراء يحذرون من الخرافات والشائعات ويؤكدون استقرار الوضع الصحي في مصر فوائد السلمون الصحية كنز غذائي يدعم القلب والعين ويقي السرطان الصحة تكشف أسباب جفاف العين شتاءً وتقدم نصائح بسيطة للوقاية مصر تدين الهجوم المسلح في سيدني وتؤكد رفضها للعنف والتطرف شقيقة مريض الإيدز تنفي هياجه وتوضح ملابسات تقييده بمستشفى السلام نائب رئيس حزب الوعي: قانون تداول البيانات سيعزز الشفافية ويحد من الشائعات إبراهيم نجم: مبادرات ندوة الإفتاء نقلة نوعية في أدوات العمل الإفتائي الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات كبيرة على الخصوصية والمحتوى الرقمي وزير الشباب والرياضة يفتتح نادي الرماية الجديد في الوادي الجديد أحمد السعدني يحقق تنوعًا فنيًا كبيرًا في 2025 استهداف سيارات ومركبات جنوب لبنان بثلاث غارات إسرائيلية اليوم

أخبار

نائب رئيس مجلس الدولة: القانون الادارى قانون خلاق تكويني وغير مقنن

المستشار عبد المجيد المقنن
المستشار عبد المجيد المقنن

عرف المستشار عبد المجيد المقنن ،نائب رئيس مجلس الدولة، خلال كلمته ،اليوم،فى مؤتمر مراجعة مشروعات القوانين وتحليل الآثار المترتبة عليها ،ان الفراغ التشريعى عدم وجود نص فى تشريع او لائحة او غيرهما ،تحكم النزاع المطروح على القاضى تحسم وجه الخلاف بين اطرافه.

وتابع المقنن، ان ابرز اسباب وجود الفراغ التشريعى اختلاف روابط القانون العام عن روابط القانون الخاص ،سواء فى مداها او طبيعتها او اطرافها فمثلا لو ان هناك خلافا بين مستأجر ومؤجر على مدة الايجار او قيمته نجد له نصا مباشر ومعروفا فى القانون المدنى ، اماالخلاف بين الدولة واحدي الافراد فقد يكون بسيطا او معقدا ، وبطبيعة الحال يكون هناك تصادم بين مصالح الافراد والادارة مما يوجب على القاضي الادارى الى اعمال الفكر وابتداع القاعدة القانونية التي تحسم الخلاف.

ومن تطبيقات الفراغ التشريعى المنازعات التى تتصل بأعمال السيادة ،فمن المقرر ان هذه الاعمال فى حقيقتها عبارة عن قرارات تصدر من السلطة التنفيذية للدولة ولكنها لاتخضع لرقابة القضاء ، واذاكان المشرع قد حظر فى قانون السلطة القضائية على المحاكم بطريقة مباشرة اوغير مباشرة فى اعمال السيادة ، وهو ماردده نص المادة "١١"من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧لسنة ١٩٧٢ " لاتختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة".على الرغم من عدم وجود نص فى اى تشريع يجدد بطريقة جامعة الاعمال والقرارات التى يصدق عليها وصف اعمال السيادة ومن ثم يجد القاضى الادارى نفسه امام فراغ تشريعى حين يسبغ احد الخصوم علىالنزاع المطروح عليه بانه يتعلق بقرار يندرج ضمن اعمال السيادة ، وهنا يتولى القاضى الادارى التفرقة بين الاعمال التى تعد من اعمال السيادة او تخرج عنها ، بما له من خبرة وثقافة قانونية

ولفت ، الى ان القانون الادارى الذى يطبقة القاضي الادارى غير مقنن اى لايضمة متن مكتوب ، كغيرة من القوانين ، وعلى ذلك فأن القضاء الادارى ليس مجرد قضاء تطبيقي ،بل هو قضاء تكويني انشائي خلاق يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنشأ بين الجهات الادارية فى تسييرهاللمرافق العامة من جهة وبين الافراد من جهة اخرى ويبتكر المخارج لما يتعرض له من مآزف حتى يمكنه من التوفيق بين المصالح العامة للدولة والمصالح الخاصة بالافراد.

واشار ، الى دور القاضى فى مواجهة الفراغ التشريعى بأن يستند فى حالة قصور النص التشريعى الى المبادئ العامة للقانون، ومن هذه المبادئ فى القضاء المصرى مبدأ كفالة حقوق الدفاع واحترام حجية الشيء المقضى به ، وعدم جواز وضع قيد الحريات الابقانون.