قرار جديد للنيابة بشأن ربة منزل قتلها زوجها في أوسيم

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الفنانة الجزائرية مريم حليم تتهم مساعدتها عملتلي سحر لتعطيل اعمالي القبض على جزارين متهمين ببيع لحوم أحصنة الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافئة مقابل معلومات عن “القطة السوداء” الصحة العالمية تطلق شبكة لرصد فيروسات كورونا الجديدة وزارة الزراعة تطرح اللحوم  بسعر 270 جنيه عبر منافذها وزير الخارحية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا محافظة الجيزة: قطع المياه 10 ساعات عن قرى ابو النمرس.. غدًا بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية لتبادل الخبرات وزير الشباب والرياضة يناقش أليات الحد من أمراض القلب والموت المفاجئ في الملاعب وزيرة التعاون الدولي تستقبل السفير الفرنسي الجديد بالقاهرة رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية وزير التعليم العالي يستضيف السفير اليمني بالقاهرة لمناقشة عدة ملفات

حوادث

قرار جديد للنيابة بشأن ربة منزل قتلها زوجها في أوسيم

النيابة العامة
النيابة العامة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة ربة منزل قتلت على يد زوجها، بعد أن طعنها بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بينهما، وطلبت التقرير للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.

وتبين من خلال مناظر النيابة أن ربة المنزل فى العقد الرابع من عمرها، ومصابة بطعنة نافذة فى منطقة البطن أسفرت عن وفاتها فى الحالة، وعليه صدر قرار التشريح.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها بأوسيم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء معاينة للشقة، ومناظرة الجثة، وتبين اعتداء زوجها " مالك محل"، عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.