بعد ١٤ عام مجلس الدولة يلغي عزل ضابط شرطة تغيب عن الخدمة لمرضه

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
بيلنكن: أمريكا لا تتبنى معايير مزدوجة لحقوق الإنسان تجاه إسرائيل الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العمال وشم النسيم مصر ترحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان وزير الصحة يتابع مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وزير التنمية المحلية يتابع تنفيذ المشروعات التنموية والملفات الخدمية بمطروح جهود حكومية لـ زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان المدينة الشبابية بالعريش طرح 8 محلات تجارية و7 وحدات إدارية للبيع بمدينة السادات  القوات المسلحة تنشر انفوجراف بمشاريع التنمية في سيناء 3 آلاف مفقود تحت أنقاض المنازل في قطاع غزة مقتل 11 مسلحا شمال باكستان الإمارات.. رياح شمالية غربية واضطراب الموج فى الخليج العربي

أحكام قضائية

0

بعد ١٤ عام مجلس الدولة يلغي عزل ضابط شرطة تغيب عن الخدمة لمرضه

مجلس الدولة_ارشيفية
مجلس الدولة_ارشيفية

ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار مجلس التأديب الإستئنافي القاضي بعزل ضابط شرطة من وظيفته منذ عام ٢٠٠٤ ، لإتهامه بتغيبه عن خدمته لمدة ٦٩٦ يوما من عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٢ ، وبرر الضابط أن ذلك الغياب كان بسبب مرضه الشديد ، ولم يحتسب المجلس الطبي تلك الفترة أجازة مرضية ، وقضت المحكمة بإلغاء قرار إحالته لمجلس التأديب ، وبإعادة اوراق الطعن الى جهة الإدارة مرة أخرى لإتخاذ شئونها حياله ، والتى تقاعست عن تقديم المستندات للمحكمة للفصل في موضوع الطعن وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن جهة الإدارة المطعون ضدها تقاعست عن تقديم المستندات التى تحت يدها ، واللازمة للفصل في موضوع الطعن ، والتى تحدد إذا كان قرار الفصل للضابط من خدمته سليم قانونا من عدمه ، ويعتبر ذلك التقاعس في صالح الضابط ، فكان لازما عليها تقديم المستندات والتحقيقات التى بحوزتها حتى بعد أن سلمتها لأماكن تواجدها ، وتقاعسها عن تقديم تلك التحقيقات حال بين المحكمة وإكتشاف الحقيقة ، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف الغاء قرار العزل وإعادة الاوراق الى جهة الإدارة للنظر فيه مرة أخرى أقام الطعن ضابط شرطة برتبة نقيب بمديرية أمن البحيرة ، تم عزله بموجب قرار مجلس التأديب الإبتدائي و الاستئنافي منذ ١٤ عام ، حيث صدر القرار منذ عام ٢٠٠٤ وتم تأييده عام ٢٠٠٦ ، وأكد الضابط في طعنه أنه ألم به مرض شديد استمر ٦٩٦ يوما ، ولم يحتسب المجلس الطبي هذه المدة كأجازة مرضية ، وطلب بإلغاء قرار عزله ، وعودته للعمل مرة أخرى وتعويضه بصرف مستحقاته طوال ١٤ عام لمخالفة قرار عزله للقانون فضلاً عن الغلو في تقدير العقوبة