مجلس النواب : مد حالة الطوارئ بأنحاء البلاد 3 أشهر تبدأ من يوم 27 يناير

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
البنتاغون: الجيش الأمريكي يقدم الدعم اللوجستي لأوكرانيا فقط المقاطعة تكسب.. انخفاض أسعار الأسماك بالغرف التجارية بنسبة 30 % عاجل.. توقف فودافون كاش وخدمة دفع الفواتير خلال ساعة قرار عاجل لجوميز بعد وصول بعثة الزمالك إلى كوماسي تشيع جثمان الطفل حسين غريق حمام سباحة بلانه بأسوان رقص وبنات.. ضياع الأخلاق والفضيلة على سفح الأهرامات القصة الكاملة لحبس الإعلامية الكويتية حليمة بولند الإمارات تشدد على مكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات عاهل الأردن يصدر أمر ملكي بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة تفاصيل جولة الملك أحمد فؤاد الثاني بمحافظة الاسكندرية       تفاصيل الحالة الصحية للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اطلالة الفنانة بدرية طلبة فى حفل زفاف ابنتها

سياسة

مجلس النواب : مد حالة الطوارئ بأنحاء البلاد 3 أشهر تبدأ من يوم 27 يناير

على عبد العال رئيس مجلس النواب - أرشيفية
على عبد العال رئيس مجلس النواب - أرشيفية

تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020 فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر.

جاء ذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، خلال جلسته العام اليوم برئاسة على عبد العال اليوم الثلاثاء.

حيث تمت الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر.

وفي هذا السياق، قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه ورد إليه خطاب من رئيس الجمهورية بتاريخ 12 يناير، بمد حالة الطوارئ.

وأضاف "تنص المادة 131 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه "تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء البرلمان".

وتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية الذى ينص على أنه "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة، التى تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء، تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020.

وينص القرار أيضا على أن "تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن، وحماية المنشآت العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

كما تنص اللائحة الداخلية فى المادة "131"على أن "يخطر رئيس مجلس الوزراء، رئيسَ المجلس، بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك.

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".