تعرف على حالات منح الجنسية المصرية التي صدرت اليوم

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
استمرار النمو القوي لشركة Renk في عام 2023 وكالة NSPA تقوم بشراء أنظمة أسلحة متعددة الأغراض من طراز Carl-Gustaf لأربع دول في حلف شمال الأطلسي محمد صلاح وأحمد حلمي على منصة مراهنات لجني الأرباح.. ما القصة؟ تقارير: أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من الالغام لبناء خطوط دفاعية جديدة مسلح يفتح النار على سيارات في الضفة الغربية المحتلة الرئيس الإيراني يدعو الخيرين بالعالم الإسلامي للمشاركة في إعادة إعمار غزة قصف جوي إسرائيلي عنيف على مدينة الأسرى وسط قطاع غزة جامع الولي.. قلب أنقرة المعنوي يجذب الزوار من أنحاء العالم (فيديو) الأمم المتحدة: اسرائيل تتحمل مسؤولية إعاقة دخول المساعدات لقطاع غزة انفجار محطة وقود بولاية كنتاكي الأمريكية قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف القطاع الغربي جنوبي لبنان برشلونة يُغري لامين يامال بعرض مالي ضخم لإقناعه بالبقاء

أخبار

تعرف على حالات منح الجنسية المصرية التي صدرت اليوم

منح الجنسية المصرية
منح الجنسية المصرية
أصدر اليوم الثلاثاء مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لتنظيم منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.


ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند (رابعا) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة ( 4 مكرراً 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس.
بشرط توفر إحدى هذه الحالات وهى: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المبانى والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار".

الحالة الثانية إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتقضى الحالة الثالثة ( أ ) بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكى، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة (ب)، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

وفي الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و 4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.